بعد ان أتهمت زوجها بـ "النشوز" .. حضور للشرع والقانون ينتظر

بعد ان أتهمت زوجها بـ "النشوز" .. حضور الشرع والقانون ينتظر
بعد ان أتهمت زوجها بـ "النشوز" .. حضور الشرع والقانون ينتظر

 

اشتهر بين العامة فضلا عن الفقهاء في الكتابات الفقهية تأديب الزوجة الناشز، وهي المرأة التي خرجت عن قانون الأسرة، وأرادت هدمه بعدم الالتزام بميثاق الحياة الزوجية،

 وقد لخص القرآن الكريم طرق العلاج في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } النساء: 34.

ولكن قلّ من الناس من يتحدث عن نشوز الزوج وكيفية تأديبه، والمطلع على نصوص الفقهاء سيجد كما أن هناك تأديبا للزوجة، فإن هناك تأديبا للزوج، على أنه لما كان الزوج قيما على الزوجة، فهو من يقوم بتأديبها، ولكن تأديب الزوج يقوم به الحاكم أو القاضي أي سلطة الدولة، وسنلاحظ الشبه الكبير بين وسائل التأديب بين نشوز الزوج ونشوز الزوجة، بل تأديب الزوج أكثر.

ومؤخر أعلنت محامية مصرية، الشهيرة بـ"محامية الستات"،  عن أول "إنذار طاعة" ضد زوج في تاريخ القضاء المصري.

وقُيد الإنذار الأول من نوعه "بدخول الزوج في طاعة زوجته" تحت رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر، وجاري اتخاذ اللازم قانونا حيال إعلان الزوج بمضمون الإنذار، حسبما أعلنت محامية الزوجة.

وأكدت المحامية أن "التقدم بهذا الإنذار جاء بعدما واجهت الزوجة من زوجها فتورا وفجورا، بجانب ضربها وإهانتها وطردها من منزل الزوجية".

وعلق مستشار قانونى على الأمر قائلا: "لا يوجد نص قانوني بالأحوال الشخصية لهذا السند الشرعي لإثبات نشوز الزوج، والمشرع أغفله ولم يتم ذكره نهائيا، على الرغم من وجود مساواة في القرآن، حتى في النشوز بين الرجل والمرأة".

هذا الإنذار بنشوز الزوج ربما يتم معه إثارة الرأي العام والجمعيات الحقوقية، التي هي بصدد الآن وضع تشريع جديد فيما يخص الأسرة المصرية"

وقال قانونى اخر إن "المعتاد أن يتقدم الزوج بإنذار الطاعة ضد زوجته، بسبب ما يراه منها من خروج عن آداب الزواج، غير أن المحامية اعتمدت على آية قرآنية من سورة النساء وهي قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير)".

وأضاف أن "قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة رقم 25 لسنة 1929 على أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر، رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ".

وأكد انه لا توجد أي نصوص في القانون المصري تلزم الزوج بطاعة زوجته كما جاء في الدعوى، فالزوجة أمامها التقدّم بالنفقات الزوجية وتُلزم الزوج بها، وهي متعددة في القانون كالطلاق للضرر أو نفقة الصغار أو المؤخر أو مصاريف العلاج والتعليم وغيرهم".

وفى النهاية إن المطلع على وسائل تأديب الزوج الناشز شرعا يجد أنها أكثر من وسائل تأديب الزوجة الناشز، ولكن مرد تأديب الزوج إنما يكون للقاضي وليس للمرأة، لأن قيام المرأة بتأديب زوجها خرق للحياة الزوجية وانهدام لها،

والمقصود بتأديب الزوج رجوعه عن ظلمه، أما قيام الرجل بتأديب زوجته، فإنه لأجل ألا يعرضها للغير ولو كان القاضي، وأن يكون إصلاح الخلل الحاصل منها في بيتها حتى لا يفتضح أمرها؛ فإن أمر النساء مبني على الستر، ولم يكن كذلك مع الزوج؛ لضعف المرأة وعدم قدرتها، ولأن المرأة لا ولاية لها على الرجل، فتحيل أمره إلى القاضي الذي له ولاية عليه.

ترشيحاتنا